تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦
الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من نسي من صلاةً يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي ابن أسباط ، مثله [١].
[ ١٠٦٤٦ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، يرفع الحديث قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن رجل نسي من الصلاة الخمس ، لا يدري أيتها هي؟ قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر أو والعصر أو العشاء كان قد صلى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أعداد الصلوات [١].
١٢ ـ باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع
العبادات عن الميت ، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته
من الصلاة لعذر
[ ١٠٦٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبدالله ٧ : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ، يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم
[١] التهذيب ٢ : ١٩٧ | ٧٧٥.
٢ ـ المحاسن : ٣٢٥ | ٦٨.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب اعداد الفرائض.
الباب ١٢
فيه ٢٧ حديثا
[١] الكافي ٢ : ١٢٧ | ٧ ، أورده عن عدة الداعي في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.