تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨
٦ ـ باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر
قصرا ولو في الحضر وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على
الراحلة
[ ١٠٦٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ١٠٦٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال : نعم ، يقضيها بالليل على الارض ، فأما على الظهر [١] فلا ، ويصلي كما يصلي في الحضر.
[ ١٠٦٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٤٣٥ | ٧.
[١] كتب المصنف على ( كما فاتته ) : ليس في التهذيب.
[٢] التهذيب ٣ : ١٦٢ | ٣٥٠.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٣ | ١٠٨٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
[١] الظهر : الحيوانات التي تحمل الاثقال في السفر ( لسان العرب ٤ : ٥٢٢ ).
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٢ | ٣٥١ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.