تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٨
أقول : وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر ، لان المسافة هنا كما عرفت مجموع الذهاب والاياب ، فلابدّ من عدم نية إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي [١] في محله كما يأتي إن شاء الله ، وكلام ابن عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول : وهو ثقة جليل.
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق (٢) ، ويأتي ما يدل عليه في حديث الرجوع عن السفر وغيره (٣).
٤ ـ باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة ، فلو قصد ما
دونها ثم هكذا لم يجز القصر ، وان تمادى السفر إلاّ في العود ان
بلغ المسافة ، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النية
[ ١١١٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان قال : سألت الرضا ٧ عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال : لا يقصر ولا يفطر ، لانه خرج من منزله ، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق ، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار ، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.
[١] يأتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٣ احاديث
[١] التهذيب ٤ : ٢٢٥ | ٦٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٧ | ٨٠٦.