تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨
[ ١٠٤٦٥ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر [١] في التشهد.
[ ١٠٤٦٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال : فما ذهب وهمه إليه ، أن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٠٤٦٧ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي بصير ، أنه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا ، فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك[١] ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك.
[ ١٠٤٦٨ ] ٩ ـ وعن محمد بن مسلم ، أنه روى : إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين من جلوس ، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأُم القرآن.
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٨٥ | ٧٣٦ ، والكافي ٣ : ٣٥١ | ٢.
[١] في الكافي : يقصد ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٢ : ١٨٥ | ٧٣٥.
[١] الكافي ٣ : ٣٥١ | ١.
٨ ـ المقنع : ٣١.
[١] في المصدر : الاربع بدل ( صلاتك ).
٩ ـ المقنع : ٣١.