تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢
[ ١٠٩٠٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وهم قيام ، فاذا كان في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب ، وعلى الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين.
[ ١٠٩٠٦ ] ٧ ـ محمد بن إدريس في أوائل ( السرائر ) ، قال : روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهرية أو إخفاتية ، وهي أظهر الروايات.
[ ١٠٩٠٧ ] ٨ ـ قال : وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ هو شيئا ، ويلزمه القراءة فيما خافت.
[ ١٠٩٠٨ ] ٩ ـ قال : وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام.
[ ١٠٩٠٩ ] ١٠ ـ قال : وقد روي أنه لا قراءة على المأموم ( في الاخيرتين ) [١] ولا تسبيح.
[ ١٠٩١٠ ] ١١ ـ قال : وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة [١] ، وفي أحاديث
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥ | ٨٠٠ ، واورده في الحديث ١٣ من الباب ٥١ من ابواب القراءة.
٧ ـ السرائر : ٦١.
٨ ـ السرائر : ٦١.
٩ ـ السرائر : ٦١.
١٠ ـ السرائر : ٦١.
[١] في المصدر : فيهما.
١[١] السرائر : ٦١.
[١] تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٢ من ابواب القراءة.