تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥
إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين [١] بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
اقول وتقدم ما يدل على التسليم فيهما في الشك بين الاربع والخمس وغير ذلك [٢].
[ ١٠٥١٩ ] ٣ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا ، إنما هما سجدتان فقط ، فان كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار [١].
قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل ، واستدل بما سبق.
أقول : وتقدم ما يدل على المقصود [٢].
٢١ ـ باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الامكان
[ ١٠٥٢٠ ] ١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : يرفع للرجل
[١] في نسخة : سجدتي السهو « هامش المخطوط ».
[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٦ | ٧٧١ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ | ١٤٤٢.
[١] الفقيه ١ : ٢٢٦ | ٩٩٦.
[٢] تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٢ : ٣٤١ | ١٤١٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.