تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٤
[ ١١١٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فاذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فاذا زار البيت أتم الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة ، اذا رجع إلى منى حتى ينفر.
[ ١١١٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة ، وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا.
[ ١١١٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ٧ : في كم أقصّر الصلاة؟ فقال : في بريد ، ألا ترى إن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.
[ ١١١٨١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن محمد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ٧ : في كم التقصير؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله ٩ فقصروا.
[ ١١١٨٢ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٨ | ١٧٤٢ ، واورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٨ | ١٧٤٣.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٨ | ٤٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤ | ٧٩٥.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٩ | ٥٠٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٥ | ٧٩٨.
٧ ـ الكافي ٤ : ٥١٨ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.