تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٠
محبوب ، عن أبي ولاد قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة ، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء ، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة ، فلم أدر اصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام؟ وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير ، لانك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك ، قال : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام ( من قبل أن تؤمّ ) [١] من مكانك ذلك ، لانك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت ، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، والامر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محل الرجوع والطريق ، أو محمول على الاستحباب لما مضى (٤) ويأتي (٥).
٦ ـ باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والاذان
خروجا وعودا
[ ١١١٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
[١] في المصدر : من قبل ان تريم.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(٤) مضى في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ١٠ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٤٣٤ | ١ ، اخرجه في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.