تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥
[ ١٠٩٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، أنه سئل الصادق ٧ عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله؟ قال : ليعد كل صلاة صلاها خلفه.
أقول : هذا الحديث ظاهر في أن المأموم كان عالما باعتقاد الامام ، وليس فيه إشعار بأنه كان جاهلا به وإنما علم بعد ، وقد تقدم كلام الصدوق [١] في هذه المسألة ، وكان مشايخه قصدوا الجمع بين الاخبار مع أنه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق.
٣٨ ـ باب انه اذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم يجب على
المأمومين الاعادة ، وتجب على الإمام
[ ١٠٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء.
[ ١٠٩٤٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٩ | ١١١٧ ، اورده في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
الباب ٣٨
فيه حديثان
[١] التهذيب ٣ : ٤٠ | ١٤٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٨ | ٢ ، اورده في الحديث ٧ من الباب ١١ من ابواب القبلة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من ابواب صلاة الجماعة.
[١] التهذيب ٣ : ٢٦٩ | ٧٧١.