تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١
ورواه الكليني ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، مثله [١].
[ ١٠٣٨٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا سهوت في الاولتين فأعدهما حتى تثبتهما.
[ ١٠٣٩٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد ( بن ) [١] القروي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ ، أنهما قالا : إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
[ ١٠٣٩١ ] ١٧ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الاولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، مثله [١].
[ ١٠٣٩٢ ] ١٨ ـ وبالإسناد عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال : إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها ركعتان ، الحديث.
________________
[١] الكافي ٣ : ٣٥٠ | ١.
١٥ ـ التهذيب ٢ : ١٧٧ | ٧٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٦٤ | ١٣٨٣.
١٦ ـ التهذيب ٢ : ١٧٦ | ٧٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٦٣ | ١٣٧٩.
[١] ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ.
١٧ ـ التهذيب ٢ : ١٧٦ | ٧٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٦٤ | ١٣٨١.
[١] الكافي ٣ : ٣٥٠ | ٢.
١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٧٩ | ٧٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ | ١٣٩٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.