تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥
[ ١٠٤٥٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله ٧ : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال : يبني على اليقين ، فاذا فرغ تشهد ، وقام قائما فصلى [١] ركعة بفاتحة القرآن [٢].
[ ١٠٤٥٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والاربع.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١].
أقول : حمله الشيخ على الشك في المغرب ، والاقرب حمله على الشك قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الاولتين ، لانه قد صار شكا في الواحدة والثنتين ، وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[٢] قرب الإسناد : ١٦.
[١] في المصدر : يصلي.
[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال : إن الاخبار بها متواترة.
قال الشهيد الثاني : ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قده ».
[٣] التهذيب ٢ : ١٩٣ | ٧٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ | ١٤٢٤.
[١] المقنع : ٣١.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي أحاديث الباب ٨ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الابواب.