تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٢
١٤ ـ باب ان من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر
فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ،
وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فان قصرت لم يجز القصر
[ ١١٢٥٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الاول ٧ ، أنه قال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
[ ١١٢٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته؟ قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مثله [١].
[ ١١٢٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له اخرى؟ قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر ، وإن كان دون ذلك أتم.
[ ١١٢٥٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، وهارون بن مسلم جميعا ، عن
الباب ١٤
فيه ١٩ حديث
[١] الفقيه ١ : ٢٨٨ | ١٣١١.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧ | ١٣٠٩.
[١] التهذيب ٣ : ٢١٠ | ٥٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٢٨ | ٨١٠.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢١ | ٦٤٨.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٢ | ٦٤٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الابواب.