تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨
[ ١٠٩٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأُم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أُم الكتاب ، فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأُم الكتاب وسورة ، وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام ، فاذا سلم الامام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أُم الكتاب ، وترك أيضا من قوله : لا يقرأ فيهما ـ إلى قوله ـ لا يقرأ فيهما [١].
[ ١٠٩٧٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، مثله [١].
أقول : حمله الشيخ على التجوز ، وأنه يقرأ في الاخيرتين الحمد ، لما تقدم
٤ ـ التهذيب ٣ : ٤٥ | ١٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٦ | ١٦٨٣.
[١] الفقيه ١ : ٢٥٦ | ١١٦٢.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٤٧ | ١٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٣٨ | ١٦٨٧ ، اورده في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من ابواب القراءة في الصلاة.
[١] التهذيب ٣ : ٢٧٤ | ٧٩٧.