تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٠
٧ ـ باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الامكان ،
ويومئان مع التعذر
[ ١١١٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
[ ١١١٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي مكان المصلي [٢] والقيام [٣] وغيرهما [٤].
الباب ٧
فيه حديثان
[١] التهذيب ٣ : ١٧٥ | ٣٨٩ ، اورده عنه وبسند آخر في الحديث ٣ من الباب ١٥ من ابواب مكان المصلي ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من ابواب السجود.
[٢] التهذيب ٣ : ١٧٥ | ٣٨٨ ، اورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب مكان المصلي ، واخرجه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الابواب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ١٥ من ابواب مكان المصلي.
[٣] تقدم في الاحاديث ٦ و ١٨ و ١٩ و ٢٢ من الباب ١ من ابواب القيام.
[٤] تقدم في الباب ٢٠ من ابواب السجود ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب القبلة.