تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣
يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصليان جماعة؟ قال : نعم ، يجعله عن يمينه.
[ ١٠٨٥٥ ] ٨ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ٧ : كن النساء يصلين مع النبي ٩ فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الازر.
ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ ، مثله ، إلا أنه قال : لقصر ازرهن[١].
[ ١٠٨٥٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه سئل عن الرجل يؤم النساء؟ قال : نعم ، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم [١] بين أيديهن وإن كانوا عبيدا.
[ ١٠٨٥٧ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : لاي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟ قال : لانه إمامه وطاعة للمتبوع ، وإن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره.
[ ١٠٨٥٨ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : قال أبي : قال علي ٧ : كن
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ | ١١٧٥.
[١] علل الشرائع : ٣٤٤ | ١ الباب ٤٩.
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ | ١١٧٩.
[١] في المصدر : فأقيموا بهم.
١٠ ـ علل الشرائع : ٣٢٥ | ١.
١[١] قرب الإسناد : ١٠.