تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١
السلام ) قال : أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربض [١] فرس.
[ ١١٠٤١ ] ٤ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز : عن زرارة قال : قال أبو جعفر ٧ : إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم إماما.
٦٣ ـ باب عدم جواز علو الامام عن المأموم بما يعتد به
كالدكان ، وجواز العكس ، واستحباب المساواة ، وجواز
الامرين في الارض المنحدرة
[ ١١٠٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال : إن كان الامام على شبه الدكان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فان كان أرضا مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر؟ قال : لا بأس.
قال : وسئل : فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال : لا بأس.
[١] في نسخة : مربط « هامش المخطوط ».
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٧٤ | ١٦ ، وتقدم ما ينافي ذلك في الباب ٤٦ ، وفي الباب ٦٠ من هذه الابواب.
الباب ٦٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٨٦ | ٩.