تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤
زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات؟ قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ـ إلى أن قال ـ وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاث ثم انصرف فتكلم فلا [١] يعلم أنه لم يتم الصلاة فانما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها ، فان نبي الله ٩ صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا : نعم ، لم تصل إلا ركعتين ، فأقام فأتم ما بقي من صلاته.
[ ١٠٤٣١ ] ١٨ ـ وعنه ، عن الحجال ، عن عبدالله ، عن عبيد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنه صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة.
[ ١٠٤٣٢ ] ١٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن زرارة [١] ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين؟ قال : يصلي ركعتين.
أقول : حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقينا بل ظنا ، وحمل الاتمام على الاستحباب ، وجوز حمله على النوافل.
أقول : ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.
[ ١٠٤٣٣ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
[١] في نسخة : فلم ( هامش المخطوط ).
١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٨٢ | ٧٢٩.
١٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٧ | ١٤٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٨ | ١٤٠٣.
[١] ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب.
٢٠ ـ التهذيب ٢ : ١٩٢ | ٧٥٨ ، والاستبصار ١ : ٣٧٩ | ١٤٣٧ ، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب التشهد.