تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٠
٦٢ ـ باب انه لا يجوز التباعد بين الامام والمأموم بما لا يتخطى
ولا بين الصفين
[ ١١٠٣٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، أنه قال : ينبغي للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.
[ ١١٠٣٩ ] ٢ ـ قال : وقال أبو جعفر ٧ : إن صلى قوم و [١] بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله يصلّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة ، وإن كان ( شبرا واحدا ) [٢] ـ إلى أن قال ـ وأيّما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة ، قال : قلت : فان جاء إنسان يريد أن يصلي ، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه ، إلا أنه أسقط حكم المرأة [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٤].
[ ١١٠٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
الباب ٦٢
فيه ٤ احاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٥٣ | ١١٤٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٥٣ | ١١٤٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الابواب.
[١] كتب في الاصل على الواو علامة نسخة.
[٢] في الفقيه : سترا او جدارا « هامش المخطوط ».
[٣] الكافي ٣ : ٣٨٥ | ٤.
[٤] التهذيب ٣ : ٥٢ | ١٨٢.
[٣] الفقيه ١ : ٢٥٣ | ١١٤٥.