تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣
[ ١٠٩٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ٧ : أيضمن الامام صلاة الفريضة ، فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال : لا يضمن أي شيء ، يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر.
أقول : الحكم بضمان الامام يدل على وجوب الاعادة عليه وعدم وجوب الاعادة على المأمومين.
[ ١٠٩٣٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن رجل أمّ قوما وهو على غير وضوء؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد.
[ ١٠٩٣٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله ٧ عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال : لا بأس.
[ ١٠٩٤٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) [١] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : صلى علي ٧ بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل ، فخرج مناديه ، أن أمير المؤمنين ٧ صلى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب.
قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للاحاديث كلها ، وهو ينافي العصمة ،
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٧ | ٨١٣.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٣٩ | ١٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ | ١٦٦٩.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٩ | ١٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ | ١٦٦٧.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٤٠ | ١٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤٣٣ | ١٦٧١.
[١] ليس في الاستبصار.