تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٢
[ ١١٢٨٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم؟ فيقول : اليوم أو غدا ، فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة.
[ ١١٢٨٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم.
[ ١١٢٨٩ ] ١٥ ـ وفي رواية اخرى بهذا الإسناد : فاستتممت شهرا فأتم.
أقول : الرواية الاولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، والثانية بمن لم ينو ، لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ١١٢٩٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الارض؟ فقال : إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم ، وإن قال : اليوم أخرج أو غدا أخرج ، ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان مضى شهر فليتم ، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة ، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.
أقول : يأتي ما يدل على جواز الاتمام بمكة والمدينة من غير نية إقامة خمسة ، بل على استحباب الاتمام فيهما فلا إشكال هنا [١].
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٧ : ٦٦٦.
١٤ ـ التهذيب ٣ : ٢١٩ | ٥٤٧.
١٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٣٧ | ٨٤٨.
[١] مضى في الحديث ٣ و ٥ و ٩ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ١٦ و ١٧ و ٢٠ من هذا الباب ١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٠ | ٥٤٩ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ | ٨٥٠.
[١] يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.