تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦
١٠ ـ باب ان من شك بين الثلاث
والاربع وجب عليه البناء على الاربع والاتمام ثم صلاة ركعة قائما او ركعتين
جالسا ويسجد للسهو *
[ ١٠٤٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ـ إلى أن قال ـ وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
[ ١٠٤٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات ( وهو جالس ) [١] ، الحديث.
[ ١٠٤٦٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
الباب ١٠
فيه ٩ أحاديث
* المراد بقولنا بين كذا وكذا الشك في الزائد على العدد الاول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانيه أو لثالثه بطلت صلاته لانه في الحقيقة شك بين الاولى والثانية ولو قال : لثالثه أو رابعه فهو شك بين الاثنين والثلاث. ولو قال : لرابعه أو خامسه فهو شك بين الثلاث والاربع. قاله العلامة في التذكرة ( منه قده ) ( هامش المخطوط ). تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٩.
[١] الكافي ٣ : ٣٥٣ | ٧ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ | ٧٣٣. أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ | ٩ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ | ٧٣٤. أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ | ٣ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.