تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣
ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس.
[ ١٠٤٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سهل بن اليسع ، عن الرضا ٧ ، في ذلك أنه قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا.
[ ١٠٤٨١ ] ٣ ـ قال : وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس [١].
قال ابن بابويه : ليست هذه الاخبار بمختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب.
أقول : الاقرب حمل حديث سهل على التقية ، أو على ما ذكرناه سابقا في مثله [٢].
[ ١٠٤٨٢ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ ، في رجل صلى فلم يدر ، اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الاربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
شطب عليها وكتبها في الهامش.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٠ | ١٠٢٣.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ | ١٠٢٤.
[١] في المصدر : من جلوس.
[٢] تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ | ٦.
[١] التهذيب ٢ : ١٨٧ | ٧٤٢.
[٢] تقدم في الابواب ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الابواب.