تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٧
أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله [١].
[ ١١٣٠١ ] ٥ ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) بإسناده عنهما مثله ، وزاد : والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فانها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله ٩ في السفر والحضر ثلاث ركعات.
[ ١١٣٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ٧ : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : أعد.
[ ١١٣٠٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ٧ عن امرأة كانت معنا [١] في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : ليس عليها قضاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه [٢].
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، مثله [٣].
قال الشيخ : هذا خبر شاذ لا عمل عليه لان المغرب لا تقصير فيها ، فمن قصر كانت عليه الاعادة.
[١] الفقيه ١ : ٢٧٨ | ١٢٦٦.
٥ ـ العياشي ١ : ٢٧١ | ٢٥٤.
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٤ | ٣٣.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٦ | ٥٧٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٠ | ٧٧٩.
[١] في نسخة : معهم ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٧ | ١٣٠٦ و ١٣٠٧.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٥ | ٦١٨.