تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠
على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الوليد حفص بن سالم ، مثله [١].
[ ١٠٩٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام ، قال : قلت : وإن كان الامام هو المؤذن؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.
٤٣ ـ باب انه اذا مات الامام في اثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن
يطرحوا الميت خلفهم ويقدموا من يتم بهم ولايستأنفون الصلاة
[ ١٠٩٥٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي [١].
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٥ | ١١٤٣.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٢ | ١٤٦ ، اورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب. وقد وردت هناك تعليقات رجالية حوله.
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ١ : ٢٦٢ | ١١٩٧ ، اورده في الحديث ٩ من الباب ١ من ابواب غسل المس واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٣ : ٣٨٣ | ٩.