تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١
٧ قال : إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح.
٩ ـ باب ان من نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة
جعفر وذكر في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره فيها
[ ١٠٠٩٢ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) قال : مما ورد من صاحب الزمان إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره ، أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع : إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكره في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) [١] بالإسناد التي [٢].
الباب ٩
فيه حديث واحد
[١] الاحتجاج : ٤٨٢.
[١] الغيبة : ٢٣٠.
[٢] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).