تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٨
فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام.
أقول : وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقية.
٢٨ ـ باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط
[ ١١٣٨٥ ] ١ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ٧ ، قال : سألته عن صاحب السفينة ، أيقصر الصلاة كلها؟ قال : نعم ، إذا كنت في سفر معين [١] ، وقال : إذا صليت في السفينة فاثبت [٢] الصلاة إلى القبلة ، فاذا استدارت فاثبت حيث أوجبت.
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها [٣] ، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مر [٤] ، وتخصيص الملاح بالتمام دون كل مسافر في البحر وغير ذلك ، والله اعلم [٥].
الباب ٢٨
فيه حديث وحد
[١] امالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ، اورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من هذه الابواب ، واورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٩ من ابواب المواقيت.
[١] في المصدر زيادة : وان سافرت في رمضان فصم ان شئت.
[٢] في المصدر : فاوجب.
[٣] تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الابواب ١ و ٢ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ٢٢ وغيرها من هذه الابواب.
[٤] تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب ٥ من هذه الابواب.
[٥] تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.