تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٣
عن قائد الحناط ، عن أبي الحسن الماضي ٧ ، قال : سألته عن الصلاة في الحرمين؟ فقال : أتم ولو مررت به مارا.
[ ١١٣٧٤ ] ٣٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ٧ عن الصلاة بمكة والمدينة ، تقصير أوتمام؟ فقال قصر مالم تعزم على مقام عشرة أيام.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه [١].
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه [٢].
أقول : المراد بأحد فردي الواجب المخير لا ينافي التخيير المصرح به ولا ترجيح الفرد الاخر.
[ ١١٣٧٥ ] ٣٣ ـ وعنه ، عن علي بن حديد قال : سألت الرضا ٧ فقلت : إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصر وبعضهم يتم ، وأنا ممن يتم على رواية أصحابنا في التمام ، وذكرت عبدالله بن جندب أنه كان يتم ، فقال : رحم الله ابن جندب ، ثم قال لي : لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام.
أقول : المراد لا يكون الاتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحم على ابن جندب ، قاله الشيخ وغيره [١].
٣[٢] التهذيب ٥ : ٤٢٦ | ١٤٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٣١ | ١١٧٨.
[١] الفقيه ١ : ٢٨٣ | ١٢٨٥.
[٢] عيون اخبار الرضا ٧ ٢ : ٣٣١ | ١١٧٩.
٣٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٦ | ١٤٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٣١ | ١١٧٩.
[١] راجع التهذيب ٥ : ٤٢٧ | ذيل الحديث ١٤٨٣.