تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٥
[ ١١٣٤٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه؟ قال : فليقصر الصلاة مادام محرما.
أقول : حمله الشيخ على الجواز.
[ ١١٣٤٦ ] ٤ ـ وعن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ٧ إن [١] الرواية قد اختلفت عن آبائك : في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها : أن يأمر تتمم الصلاة ، ولو صلاة واحدة ومنها : أن يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام ، ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا ، فان فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة [٢] وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب بخطه ٧ : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا احب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهمامن الصلاة.
فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إني كتبت إليك فأجبت بكذا وأجبتني بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال : مكة والمدينة ، الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، نحوه [٣].
[ ١١٣٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن ، عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن التمام بمكة والمدينة؟ فقال : أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٧٤ | ١٦٦٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٨ | ١٤٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٣ | ١١٨٣.
[١] كلمة ( إن ) من الكافي ، ( هامش المخطوط ).
[٢] اضاف في الكافي ( ايام ) ، ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٤ : ٥٢٥ | ٨.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٦ | ١٤٨١ ، والاستبصار ٢ : ٣٣١ | ١١٧٧.