تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٨
الحضر ، قالا : قلنا له : إنما قال الله عزوجل : ( فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ ) ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك [٢]؟ فقال ٧ : أو ليس قد قال الله عزوجل في الصفا والمروة : ( فَمَن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا ) [٣] ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض ، لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه ٩ ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ٩ وذكر الله في كتابه ، الحديث.
[ ١١٣٢٨ ] ٣ ـ قال : وقال رسول الله ٩ : من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بريء ، يعني متعمدا.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، وأسقط قوله : يعني متعمدا [١].
[ ١١٣٢٩ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ٧ : المتمم في السفر كالمقصر في الحضر.
[ ١١٣٣٠ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن رزارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : سمى رسول الله ٩ قوما صاموا حين أفطر وقصر : عصاة وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه الصدوق مرسلا [٢] ، وبإسناده عن حريز ، مثله [٣].
[٢] في المصدر زيادة : كما اوجب التمام في الحضر.
[٣] البقرة ٢ : ١٥٨.
[٣] الفقيه ١ : ٢٨١ | ١٢٧٣.
[١] المقنع : ٣٨.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ | ١٢٧٤.
٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٧ | ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب من يصح منه الصوم.
[١] التهذيب ٤ : ٢١٧ | ٦٣١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٧٨ | ١٢٦٦.
[٣] الفقيه ٢ : ٩١ | ٤٠٦.