تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٥
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر.
[ ١١٣٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر ، وإن شاء أتم ، والاتمام أحب إليّ.
أقول : يحتمل أن يكون المراد : إن شاء صلى في السفر قصر ، وإن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلى تماما ، ذكره العلامة في ( المنتهى ) [١] ، وحمل الحديث عليه ، ويحتمل الحمل على التقية.
[ ١١٣٢١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبدالله ٧ حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبدالله ٧ : يا نبال ، قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعاً أربعاً غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
أقول : ليس فيه أنهما صليا بعد الخروج ، ويحتمل كونهما صليا في المدينة.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٣ | ٥٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٤١ | ٨٥٩.
[١] المنتهى ١ : ٣٩٦.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٤ | ٥٦٣ و ١٦١ | ٣٤٩ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠ | ٨٥٥.
[١] الكافي ٣ : ٤٣٤ | ٣.