تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٢
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
٢١ ـ باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو
بالعكس ، هل يجب عليه القصر أم التمام؟
[ ١١٣١٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله ٧ : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ فقال : إذا خرجت فصل ركعتين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى.
ثم قال : وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة عن العلاء ، مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ١١٣١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبدالله ٧ : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : ( فدخل
( ٢ ) تقدم في الباب ١٥ و ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه ١٤ حديث والفهرست ١٣
[١] التهذيب ٣ : ٢٢٤ | ٥٦٦ ، والتهذيب ٢ : ١٢ | ٢٧ ، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٣ : ٤٣٤ | ١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٧٩ | ١٢٦٧.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٣٠ | ٦٧٦.
[٢] التهذيب ٢ : ١٣ | ٢٩ و ٣ : ١٦٣ | ٣٥٣ و ٣ : ٢٢٢ | ٥٥٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠ | ٨٥٦.