تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٠
١٩ ـ باب ان المسافر اذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط
[ ١١٣٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة؟ قال : يقصر الصلاة.
[ ١١٣٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه ، أيقصر ويفطر ، أو يتم ويصوم؟ قال : لا يقصر ولا يفطر.
أقول : يأتي وجهه [١] ، ويحتمل أن يكون المراد لا يقصر ولا يفطر في ضيعته لا في الطريق ، ويحتمل التقية وهو الاقرب.
[ ١١٣٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا ، قال : ما احب أن يقصر الصلاة.
أقول : هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه ، أو على اختلال
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٢١٧ | ٥٣٥ ، والاستبصار ١ : ٢٣١ | ٨٤٢.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١١ | ٥١١ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ | ٨١٣ ، واورده في الحديث ١٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ | ٦٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٢ | ٨٢٥.