تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٤
مع إمام ، فيتم أويقصر؟ قال : يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية.
[ ١١٢٩٤ ] ٢٠ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ٧ قال : إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوم لأنه مجمل وهذا مبين.
١٦ ـ باب ان التقصير سفرا إنما هو في الرباعيات ، وينقص من
كل واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ، وتسقط
نوافل الظهرين خاصة
[ ١١٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ ، انهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مر [١].
٢٠ ـ امالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ، اورده في الحديث ١٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٧ و ٢٠ وفي الحديث ١٥ و ٢٧ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه حديثان
[١] التهذيب ٢ : ١٤ | ٣٤.
[١] مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢١ من اعداد الفرائض.