تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٠
بغداد فاقيم في تلك الضيعة ، اقصر أو أتم؟ فقال : إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله [١].
[ ١١٢٨٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين [١] عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، الحديث.
[ ١١٢٨٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان [١] عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغى له أن يتم؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فاذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة [٢].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله
[١] المحاسن : ٣٧١ | ١٣١.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢١٣ | ٥٢٠ ، واورده في الحديث ١١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] في الاستبصار : الحسن ـ هامش المخطوط ـ.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢١٩ | ٥٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٣٧ | ٨٤٧.
[١] في نسخة : عيسى ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] الكافي ٣ : ٤٣٥ | ١.