تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٨
١٥ ـ باب أنّ المسافر اذا نوى الإقامة عشرة ايام وجب عليه
الاتمام في الصلاة والصيام ، واعتبرت المسافة فيما بعدها ، واذا
تردد في الاقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثم يجب عليه
التمام ولو صلاة واحدة ، وحكم اقامة الخمسة
[ ١١٢٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان ، عليه صوم؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة.
قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر ، يقضي إذا أقام في المكان؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام.
[ ١١٢٧٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله ٧ : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها ، يتم أو يقصر؟ قال : يتم.
[ ١١٢٧٧ ] ٣ ـ وعن ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فاذا بلغ الشهر فأتم الصلاة
الباب ١٥
فيه ٢٠ حديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٣ | ٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٨ | ٦.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٣٣ | ١.