تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٣
محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة ، فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لاني لا أدري ، أصوم أو افطر؟ فقال لي : فاخرج وأتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية ، الحديث.
[ ١١٢٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.
[ ١١٢٦١ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن الاول ٧ : الرجل يتخذ المنزل فيمر به ، أيتم أم يقصر؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه.
[ ١١٢٦٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي قال : سألت أبا الحسن الاول ٧ عن رجل يمر ببعض الامصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر؟ قال : يقصر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مر بها.
[ ١١٢٦٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن أيوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢١١ | ٥١٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ | ٨١٤.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢١٢ | ٥١٥ ، والاستبصار ١ : ٢٣٠ | ٨١٧.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢١٢ | ٥١٦.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢١٢ | ٥١٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣٠ | ٨١٨.