تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٢
١٠ ـ باب وجوب التقصير والافطار على من خرج لتشييع مؤمن او
استقباله دون الظالم ، واختيار الخروج إلى ذلك والقصر على
الاقامة والتمام
[ ١١٢٢٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ أنه سأل أبا الحسن ٧ عن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار؟ قال : لا بأس بذلك.
[ ١١٢٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الاعوص [١] وذلك في شهر رمضان ( أتلقاه؟ قال : نعم ، قلت : ) [٢] أتلقاه وافطر؟ قال : نعم ، قلت : أتلقاه وافطر أم أقيم وأصوم؟ قال : تلقاه وأفطر.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء نحوه [٣].
[ ١١٢٢٧ ] ٣ ـ قال : وسئل الصادق ٧ عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل : أيهما أفضل [١] يصوم أو يشيعه؟ قال : يشيعه إن الله عزوجل وضع الصوم عنه إذا شيعه.
الباب ١٠
فيه ٨ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٨٥ | ١٢٩٩ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.
[٢] الفقيه ٢ : ٩٠ | ٤٠٢.
[١] الاعوص : موضع قرب المدينة المنورة على مسافة اميال منها « هامش المخطوط ، معجم البلدان ١ : ٢٢٣ ».
[٢] ما بين القوسين ليس في المصدر.
[٣] الكافي ٤ : ١٢٩ | ٦.
[٣] الفقيه ٢ : ٩٠ | ٤٠١ ، واورده عن المقنع في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب من يصح منه الصوم.
[١] في نسخة زيادة : يقيم و « هامش المخطوط ».