تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٠
عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصر أو يتم؟ قال : يتم لانه ليس بمسير حق.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
[ ١١٢٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر [١] أو يتم؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله [٣].
[ ١١٢٢١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ٧ أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فاذا عدل عن الجادة أتم ، فاذا رجع إليها قصر.
أقول : حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد ، ثم عدل عن الطريق للصيد.
[ ١١٢٢٢ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصر الصلاة؟ قال :
[١] الكافي ٣ : ٤٣٨ | ٨.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢١٧ | ٥٣٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ | ٨٤٥.
[١] في الفقيه : او ثلاثة أيقصر ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٨ | ١٣١٢.
[٣] الكافي ٣ : ٤٣٨ | ١٠.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢١٨ | ٥٤٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣٧ | ٨٤٦.
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٣٧ | ٤.