تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٢
قصد مسافة ، ففي كم يجب عليه التقصير ، أي هل يجب قطعةا في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك؟ فأجاب بأنه لو قطعةا في عشرة أيام لوجب عليه التقصير ، والله أعلم.
[ ١١١٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن التقصير؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
[ ١١١٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن ( يحيى بن أبي هاشم ) [١] ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي ٩ إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
[ ١١١٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره.
أقول : هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقية.
[ ١١١٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ٧ عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة؟ قال : نعم ، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٠ | ٦٧٥ ، والاستبصار ١ : ٢٤٢ | ٨٦٢.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٤ | ٦٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٢٦ | ٨٠٣.
[١] في المصدر : يحيى بن هاشم.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٥ | ٦١٧.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٧ | ١٧٤١ ، اورده في الحديث ١١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.