تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧١
عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله ٧ : الرجل يريد السفر [١] ، متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله [٢].
قال الكليني (٣) : وروى الحسين بن سعيد عن صفوان ، وفضالة (٤) ، عن العلاء ، مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٥) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (٦).
[ ١١١٩٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر ، في كم التقصير؟ فكتب ٧ بخطه وأنا أعرفه : قد [١] كان أمير المؤمنين ٧ إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ ، ثم أعاد إليه المسألة من قابل ، فكتب اليه : في عشرة أيام.
أقول : المسألة الاولى وجوابها الظاهر أن المراد منهما حد الترخص ، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك القدر وإن كان جائزا قبله ، والضابط ما تقدم [٢] ، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أن من
[١] في نسخة من التهذيب زيادة : فيخرج ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ٢٧٩ | ١٢٦٧.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٤ | ذيل الحديث ١.
(٤) ليس في نسخة من التهذيب ٣ : ٢٢٤ | ٥٦٦ هامش المخطوط.
(٥) التهذيب ٢ : ١٢ | ٢٧.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٣٠ | ٦٧٦.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٢٤ | ٦٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٢٦ | ٨٠٤.
[١] في التهذيب : قال ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديثين ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من هذا الباب.