تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٧
إتمام الصلاة ، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال : بلى ، إنما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم ، وإن السير يجد بهم ، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن أسلم مثله مع الزيادة [١].
[ ١١١٨٧ ] ١٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ٧ : ويل لهؤلاء الذين يتمون الصلاة بعرفات ، أما يخافون الله؟ فقيل له : فهو سفر؟ فقال : وأي سفر أشد منه.
[ ١١١٨٨ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن رجل أتى سوقا يتسوق بها وهي من منزله على أربع فراسخ ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ، قال يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما ، ويقصر صاحب السفن.
أقول : ولعل وجه إتمام صاحب الدابة أنه يرجع قبل الزوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصوم [١] ، بخلاف صاحب السفينة.
[ ١١١٨٩ ] ١٤ ـ وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلامة وغيره : كل سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيام ، فعلى من سافر عند آل الرسول : إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الاذان أن يصلي الصلاة السفر ركعتين.
[١] المحاسن ٣١٢ | ٢٩.
١٢ ـ المقنعة : ٧٠.
١٣ ـ المقنع : ٦٣.
[١] يأتي في البابين ٥ و ٦ من ابواب من يصح منه الصوم.
١٤ ـ مختلف الشيعة : ١٦٢ والذكرى : ٢٥٦.