تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٣
فراسخ مطلقا [٢] وبقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثم ليس في هذه الاحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ، ولا فيها ما يشير إلى التخيير ، بل ليس بين أحاديث هذه الابواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا.
٣ ـ باب عدم اشتراط العود في يومه او ليلته في وجوب القصر
عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها ايابا
[ ١١١٧٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، أنه قال لابي عبدالله ٧ : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم أو ويحهم ، وأي سفر أشد منه ، لا ، لا تتم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، مثله [١].
[ ١١١٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، مثله ، إلا أنه قال : لا تتموا.
وبإسناده عن العباس والحسن ابن علي جميعا ، عن علي يعني ابن مهزيار ، عن فضالة عن معاوية ، مثله [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مثله [٢].
[٢] تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ١٤ حديثاً
[١] الفقيه ١ : ٢٨٦ | ١٣٠٢.
[١] التهذيب ٣ : ٢١٠ | ٥٠٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٣٣ | ١٥٠١.
[١] التهذيب ٥ : ٤٨٧ | ١٧٤٠.
[٢] الكافي ٤ : ٥١٩ | ٥.