تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦
العشرة ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ٧ وعمر وأبي بكر وابن عباس ، أنهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث.
أقول : فتوى علي ٧ معهم محمولة على التقية ، واعلم أن هذه الاحاديث لا تدل على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلها ذهابا ، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها عودا ، خصوصا مع اجتماع التقديرين في عدة أحاديث كما يأتي إن شاء الله [١] ، ويأتي ما يدل على المقصود [٢] ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والاذان ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٣].
٢ ـ باب وجوب القصر على من مقصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا
وأربعة ايابا مطلقا لا أقل من ذلك
[ ١١١٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : التقصير في بريد ، والبريد أربع فراسخ.
[ ١١١٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ٧ : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة [١]؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا.
[ ١١١٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن أبي اسامة زيد الشحام
[١] يأتي في الاحاديث ٢ و ٤ و ٨ و ٩ و ١٤ و ١٥ و ١٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٢ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ١٩ حديث
[١] التهذيب ٤ : ٢٢٣ | ٦٥٦.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٨ | ٤٩٦ و ٤ : ٢٢٤ | ٦٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٢٣ | ٧٩٢.
[١] ( الصلاة ) : ليس في الموضع الاول من التهذيب.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٢٣ | ٦٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤ | ٧٩٤.