تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥
أبي عبدالله ٧ في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا.
[ ١١١٥٣ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله وهارون بن مسلم جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال : جرت السنة ببياض يوم ، فقلت له : إن بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الاخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، قال : فقال : إنه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة ، ثم أومأ بيده ، أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ.
[ ١١١٥٤ ] ١٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الاول ٧ عن الرجل يخرج في سفره وهو في [١] في مسيرة يوم؟ قال : يجب عليه التقصير ( في ) [٢] مسيرة يوم ، وإن كان يدور في عمله.
[ ١١١٥٥ ] ١٧ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد ، من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، عن أبيه ، عن النبي ٩ قال : التقصير يجب في بريدين.
[ ١١١٥٦ ] ١٨ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) باسناد يأتي في إقامة
١٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٢ | ٦٤٩ ، اورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٩ | ٥٠٣ ، والاستبصار ١ : ٢٢٥ | ٧٩٩.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في التهذيب : اذا كان.
١٧ ـ رجال الكشي ١ : ٣٨٩ | ٢٧٩.
١٨ ـ امالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ، اورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.