تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩
[ ١١١٣٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن العياشي ، عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ، فيومي [١]؟ قال : يومئ إيماء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
٦ ـ باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة وقراءة الحمد
والسورة وبين الصلاة على الارض وقراءة الحمد وحدها
[ ١١١٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب ، أنصلي المكتوبة على الارض فنقرأ اُم الكتاب وحدها؟ أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٢ | ١٥٩٢.
[١] في المصدر زيادة : ايماءا.
[٢] تقدم في احاديث الباب ٣ من هذه الابواب ، وكذا سائر الابواب السابقة.
الباب ٦
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٤٥٧ | ٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب القراءة.
[١] التهذيب ٣ : ٢٩٩ | ٩١١.