تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٨
فات الناس مع أمير المؤمنين ٧ في صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين ٧ فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا ، يقول الله : ( فَإِن خِفتُم فَرِجَالاً أَو رُكبَاناً ) [٣] فأمرهم علي ٧ فصنعوا ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).
٥ ـ باب وجوب صلاة الاسير بحسب امكانه ولو بالايماء
[ ١١١٣٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه؟ فقال : يومئ إيماء.
[ ١١١٣٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها؟ قال : يومي إيماء.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله [٣].
[٣] البقرة ٢ : ٢٣٩.
(٤) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٩٤ | ١٣٤١.
[٢] الكافي ٣ : ٤٥٧ | ٤ ، والفقيه ١ : ١٥٩ | ٧٤٦.
[١] الكافي ٣ : ٤١١ | ١٠.
[٢] التهذيب ٣ : ١٧٥ | ٣٩١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٩٩ | ٩١٠.