تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤
[ ١١١٢٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة في كتابه أن الصادق ٧ قال : أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فان لها ثلاثا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزي ، وذكر مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه وأيوب بن نوح جميعا ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [٢].
[ ١١١٢١ ] ٤ ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، أنه سأل الصادق ٧ عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، نحوه [١].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله [٢].
[ ١١١٢٢ ] ٥ ـ قال : وقال : فات الناس مع علي ٧ يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ | ١٣٥١.
[١] الكافي ٣ : ٤٥٨ | ٣.
[٢] التهذيب ٣ : ١٧٤ | ٣٨٧.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ | ١٣٥٢.
[١] التهذيب ٣ : ١٧٤ | ٣٨٥.
[٢] الكافي ٣ : ٤٥٨ | ٥.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ | ١٣٥٠.