تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٩
الطائفة الاخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة ، فتمت للامام ركعتان ولكل إنسان من القوم ركعتان : واحدة في جماعة ، والاخرى وحدانا ، الحديث.
أقول : حمل الشيخ [١] وغيره هذه الاحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير [٢].
٣ ـ باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا يجب أن يصلى
بحسب الامكان قائما مومئاً ، ولو على الراحلة أو إلى غير
القبلة ، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابته ،
اذا لم يقدر على النزول
[ ١١١٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن قول الله عزوجل : ( فَإن خِفتُم فَرِجَالًا أَو رُكبَاناً ) [١] كيف يصلي؟ وما يقول؟ إن خاف من سبع أو لص ، كيف يصلي؟ قال : يكبر ويومئ [٢] إيماء [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [٤].
[ ١١١٠٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
[١] راجع التهذيب ٣ : ٣٠١ ذيل الحديث ٩١٧ و ٩١٨ ، والاستبصار ١ : ٤٥٦ ذيل حديث ١٧٦٧ و ١٧٦٨.
[٢] راجع الحدائق ١١ : ٢٧٩ وشرائع الاسلام ١ : ١٢٩ وجواهر الكلام ١٤ : ١٧٢.
الباب ٣
فيه ١٢ حديثاً
[١] الكافي ٣ : ٤٥٧ | ٦.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٩.
[٢] في نسخة زيادة : برأسه « هامش المخطوط ».
[٣] ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».
[٤] التهذيب ٣ : ٢٩٩ | ٩١٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤٥٩ | ٧.