تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤
أن يردّ الرجل الركعتين إلى ركعة.
[ ١١٠٩٦ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أحمد بن إدريس ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة [١] ، عن أبي عبدالله ٧ ، في قول الله عزوجل : ( فَليسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفتُم أَن يَفتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [٢] قال : في الركعتين تنقص منهما واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [٣].
[ ١١٠٩٧ ] ٤ ـ العّياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ٧ قال : فرض الله على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله عزوجل : لا جناح عليكم ( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) [١] يقول : من الركعتين فتصير ركعة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، ولا يخفى أن رد الركعتين إلى ركعة يراد به ردّ الاربع إلى ركعتين لما يأتي [٣] ، ويمكن الحمل على التقية.
[٣] الكافي ٣ : ٤٥٨ | ٤.
[١] ليس في المصدر.
[٢] النساء ٤ : ١٠١.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٠٠ | ٩١٤.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٧١ | ٢٥٥.
[١] النساء ٤ : ١٠١.
[٢] يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.