تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩
[ ١١٠٨٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن ٧ في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك ، نصلي في جماعة؟ قال : فقال : لا تصل في بطن واد جماعة.
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل ابن زياد [١].
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة [٢] ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في القبلة [٣] وفي القيام [٤] وغير ذلك [٥].
٧٤ ـ باب استحباب اختيار الامام صلاة الجماعة على الصلاة في
أول الوقت منفردا ، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على
الصلاة منفردا مع الاطالة ، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير
وضوء ولو مع التقية
[ ١١٠٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنه سأل الصادق ٧ : أيهما أفضل ، أيصلّي الرجل لنفسه في أول الوقت ، أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال : يؤخر ويصلي بأهل
[٤] التهذيب ٣ : ٢٩٧ | ٩٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٤١ | ١٦٩٨ ، اورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من ابواب مكان المصلي.
[١] الكافي ٣ : ٤٤٢ | ٥.
[٢] راجع الوافي ٢ : ٨٢ كتاب الصلاة.
[٣] تقدم في الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.
[٤] تقدم في الباب ١٤ من ابواب القيام.
[٥] تقدم في الباب ٢٩ من ابواب مكان المصلي ، ويدل عليه بالعموم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الاودية في الباب ٤٨ من ابواب آداب السفر الى الحج.
الباب ٧٤
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ٢٥٠ | ١١٢١ ، اورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.